19 - باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار 1 - 27 2009 - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش المقري، ثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، ثنا يحيى بن سليمان الجعفي، ثنا صالح بن موسى الطلحي، ثنا منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: " جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداق النساء اثنا عشر أوقية، الأوقية أربعون درهما، فذلك ثمانون وأربعمائة درهم، وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الغسل من الجنابة صاع، والوضوء رطلين، والصاع ثمانية أرطال، وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجت الأرض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، إذا بلغ خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع بهذا الصاع الذي جرت به السنة "، لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى، وهو ضعيف الحديث.
2010 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار، ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري، ثنا محمد بن عبيد المحاربي، ثنا صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: " جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ".
2011 - حدثنا أبو الأسود عبيد الله بن موسى بن إسحاق الأنصاري، حدثنا جعفر بن محمد الشيرازي، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا أبو بكر بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوساق صدقة، والوسق ستون صاعا ".
2012 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي، ثنا عبد الله ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ما