فقال: " خذ هذه "، فأبى أن يأخذها.
1931 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو حميد الجلاب أحمد بن إدريس، ثنا هشيم، عن هلال بن خباب، عن أبي صالح ميسرة، عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فقعدت إليه، فقلت: إيش في كتابك؟ فقال: " أن لا أفرق بين مجتمع، ولا أجمع بين مفترق "، فأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يقبلها.
1932 - حدثنا الحسين بن إسماعيل والحسين بن يحيى بن عياش قالا: نا أحمد بن محمد ابن يحيى بن سعيد، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقرأت في كتابه:
" لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة "، قال: فأتاه رجل بناقة عظيمة حسناء ململمة، فأبى أن يأخذها، وقال: ما عذري عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت هذه من مال رجل مسلم، قال يحيى: ثم سمعت شريكا بعد يذكر هذا الحديث، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، فذكرته لوكيع، فقال: إنما سمعناه منه عن عثمان.
* * * 8 - باب ما أدي زكاته فليس بكنز - 1 - 1933 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني الباهلي، نا أبو عتبة أحمد بن الفرح، نا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، ح وحدثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن الأنطاكي قاضي المصيصة، حدثنا أبو حميد الحمصي أحمد بن محمد بن المغيرة، ثنا عثمان بن سعيد الحمصي، ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت - يعني ابن عجلان - ثنا عطاء، عن أم سلمة، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أكنز هو؟ فقال: " إذا أديت زكاته فليس بكنز " المعنى واحد.