1869 - حدثنا أبو أحمد عبد الواحد بن محمد بن المهتدي بالله، ثنا محمد بن عبد الرحمن ابن مهراق التمار، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد بن سلمة، ثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به فإذا أقروا بما جئت به، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل ".
* * * 1 - باب وجوب الزكاة بالحول 1 - 9 1970 - حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي، ثنا سعيد بن عثمان الوراق، ثنا أبو التقى هشام بن عبد الملك، ثنا بقية، عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول "، رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا.
1871 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن شبيب، حدثني يحيى بن محمد الجاري، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول ".
1872 - حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم، ثنا نصر بن علي، ثنا شجاع بن الوليد، عن حارثة بن محمد ح وحدثنا إبراهيم بن دبيس بن أحمد الحداد، ثنا محمد بن عبيد الله