2 - باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب 1 - 7 1879 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عباس بن محمد ح وحدثنا الحسين ابن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى ح وحدثنا عمر بن أحمد الجوهري، ثنا سعيد بن مسعود، قالوا: حدثنا عبيد الله بن موسى، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وعائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا ".
1880 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، ثنا الحجاج بن أرطأة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها، وإذا تمت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت فعلى نحو ذلك ".
1881 - ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، ثنا جعفر بن محمد الصائغ، ثنا إسحاق ابن المنذر أبو يعقوب، ثنا أيوب بن جابر الحنفي، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما، وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك ".
1882 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، ثنا يزيد ابن زريع، ثنا روح بن القاسم، حدثني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذؤد ".