كتاب زكاة الفطر 1 - 73 2048 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا إبراهيم بن عتيق العنسي بدمشق، ثنا مروان بن محمد الدمشقي، ثنا أبو يزيد الخولاني، ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "، ليس فيهم مجروح.
2049 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، أخبرني الحسن بن القاسم التمار، ثنا علي بن إبراهيم بن المعلى، ثنا عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين، حدثنا أبي والحسن بن علي، عن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي: أن بعض البادية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هل علينا زكاة الفطر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" هي على كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد: صاعا من تمر أو شعير أو أقط ".
2050 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ثنا عبد الرزاق، ثنا الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد صغير وكبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ".
2051 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق الدبري، ثنا عبد الرزاق، ثنا الثوري، عن عبيد الله وابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، مثل حديث ابن زنجويه سواء، وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، وقال فيه: " من المسلمين "، وكذلك رواه مالك ابن أنس والضحاك بن عثمان وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري، وكثير ابن فرقد ويونس بن يزيد، وروي عن ابن شوذب، عن أيوب، عن نافع كذلك.