1945 - حدثنا محمد، ثنا يحيى، ثنا عبد الوهاب، ثنا هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: كان لامرأة ابن مسعود حلي، فقالت لابن مسعود: أعطي زكاته؟ قال: نعم، قالت:
أعطي ابن أخي يتيما؟ قال: نعم.
1946 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن أبي رجاء، ثنا وكيع، ثنا شريك، عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي، فقال: " ليس فيه زكاة ".
1947 - حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع قال: كانت المرأة من بنات عبد الله بن عمر تصدق ألف دينار، فتجعل لها من ذلك حليا بأربعمائة دينار، ولا يرى فيه صدقة.
1948 - حدثنا عبد الله، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق أنبأ عبيد الله، عن نافع أن ابن عمر، قال: " لا زكاة في الحلي ".
1949 - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، ثنا أسامة بن زيد، عن نافع قال: " كان ابن عمر يحلي بناته بأربعمائة دينار، ولا يخرج زكاته ".
1950 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن محمد بن أبي رجاء، ثنا وكيع، ثنا هشام ابن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا.
* * * 11 - باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم 1 - 6 1951 - حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا الحسن بن غليب الهذلي الأزدي، ثنا سعيد بن