والخرز، وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار، فقال: " ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحنطة، والشعير والتمر والزبيب ".
1889 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه أن داود بن عمرو المسيبي حدثهم في سنة ست وعشرين ومائتين قال: نا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق ".
* * * 5 - باب ليس في الخضراوات صدقة 1 - 31 1890 - حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أحمد ابن الحارث البصري، حدثنا الصقر بن حبيب قال: سمعت أبا رجاء العطاردي، يحدث عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة "، قال الصقر: " الجبهة: الخيل والبغال والعبيد ".
1891 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار، نا موسى بن إسحاق، نا محمد بن عبيد المحاربي، ثنا صالح بن موسى، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ".