فقالوا: إنا وجدنا مالنا ناقصا، فقال: " أحسبتم زكاته؟ " فقالوا: لا، قال: " احسبوا زكاته "، فحسبوه، فوجدوه سواء.
1961 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا علي بن سهل بن المغيرة، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عليا زكى أموال بني أبي رافع، قال: فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص، فقالوا: إنا وجدناها بنقص، فقال علي رضي الله عنه: " أترون أن يكون عندي مال لا أزكيه ".
1962 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة، ثنا معاذ بن فضالة، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة "، ابن لهيعة لا يحتج به.
1963 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبو أسامة، عن حسين ابن ذكوان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاءت امرأة وابنتها من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: " هل تعطين زكاة هذا؟ "، قالت: لا، قال: " فيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ " قال: فخلعتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.
* * * 13 - باب زكاة الإبل والغنم 1 - 5 1964 - حدثنا الحسن بن علي بن قوهي بالمفتح، حدثنا محمد بن موسى الدولابي، ثنا القاسم بن يحيى، عن ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر قال: