1937 - حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد الختلي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني، ثنا أبي، عن صالح بن عمرو، عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الحلي زكاة ".
وعن أبي حمزة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: " ليس في الحلي زكاة "، أبو حمزة هذا ميمون، ضعيف الحديث.
1938 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، أنا الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة قالت: " لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته "، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: " أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة ".
1939 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، نا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي، ثنا محمد ابن الأزهر، ثنا قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي حليا، وأن زوجي خفيف ذات اليد، وإن لي بني أخ، أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: " نعم ".
هذا وهم، والصواب، عن إبراهيم، عن عبد الله: مرسل موقوف.
1940 - حدثنا علي بن محمد المصري، ثنا عبد الله بن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة: أن امرأة ابن مسعود سألت عن حلي لها، قال: " إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة "، قالت: إن في حجري بني أخ لي أفأضعه فيهم؟ قال: " نعم ". موقوف.
* * *