3 - الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس 1 - 10 1624 - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، حدثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الوتر حق واجب فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة "، قوله: واجب، ليس بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد.
1625 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة ".
1626 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، وحدثني إبراهيم بن دبيس الحداد، ثنا عبد الكريم بن الهيثم قالا: نا محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا يزيد بن يوسف الحميري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوتر خمس، أو ثلاث أو واحدة ".
1627 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز، ثنا جحدر بن الحارث، ثنا بقية، أخبرني ضبارة بن أبي السليك، ثنا دويد بن نافع، أخبرني الزهري، أخبرني عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة ".
1628 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان ح وحدثنا عبد الله بن محمد ابن زياد، ثنا محمد بن يحيى، قالا: نا يزيد بن هارون، أنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن