9 - باب جواز العمل القليل في الصلاة وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع 1 - 5 1836 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن حميد، ثنا حكام بن سلم، عن عنبسة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا استفتح إنسان الباب، فتح له ما كان في قبلته، أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة ".
1837 - حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا عمي، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، عن برد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه "، وذكرت أن الباب كان في القبلة.
1838 - حدثنا ابن أبي داود، ثنا عمي وشاذان قالا: نا حجاج، ثنا حماد، عن برد أبي العلاء، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: " استفتحت الباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فمشى عن يمينه أو عن شماله، ففتح لي، ثم عاد إلى مقامه ".
1839 - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين، ثنا إسحاق بن زريق، ثنا إبراهيم بن خالد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قلنا لعلي: حدثنا عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يطيقه؟ قلنا: حدثنا به، نطيق منه ما أطقنا، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يمهل فإذا ارتفعت الشمس وطلعت فكانت مقدارها من العصر من قبل المشرق صلى ركعتين، يفصل فيهن بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، ثم يمهل حتى إذا ارتفع الضحى فكان مقدارها من الظهر قبل المشرق صلى أربعا يفصل فيهن مثل القول الأول، ثم يمهل فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعا يفصل فيها بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، ثم يصلي بعد الظهر ركعتين يفصل بمثل ذلك، ثم يصلي قبل العصر أربعا يفصل بمثل ذلك ".