سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
الصدقة حقة، وليست عنده، وعنده جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين، أو عشرين درهما، فإذا بلغت الصدقة عليه حقة، وليست عنده، إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه، ويعطى معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين، أو عشرين درهما، فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منها، ويعطى معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض، وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويعطي المصدق شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض، وليست عنده، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه وليس معه شئ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة، شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها "، إسناد صحيح، وكلهم ثقات.
1967 - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا عبد الله ابن محمد بن أسماء، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة، وهو عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد ابن عبد الملك، فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها. ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام بن هانئ فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها، وهذا كتاب تفسيرها: " لا يؤخذ في شئ من الإبل الصدقة حتى يبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت، فكان فيها فريضة بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أول كتاب الجمعة 3
2 باب من تجب عليه الجمعة 3
3 باب ذكر العدد في الجمعة 4
4 باب الجمعة على من سمع النداء 6
5 باب الجمعة على أهل القرية 7
6 باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها 8
7 باب في الركعتين إذا جاء الرجل والامام يخطب 11
8 باب صلاة الجمعة قبل نصل النهار 13
9 كتاب الوتر 15
10 باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يوتر على البعير 15
11 باب من نام عن وتره أو نسيه 16
12 باب الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس 17
13 باب لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب 19
14 باب الوتر ثلاث كثلاث المغرب 20
15 باب فضيلة الوتر 20
16 باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه 21
17 باب في الركعتين بعد الوتر 26
18 باب في صفة القنوت وبيان موضعه 26
19 باب صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف 31
20 كتاب العيدين 33
21 باب صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في الكعبة واختلاف الروايات فيه 39
22 باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها، [و] النهي عن قتل فاعلها 40
23 باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه 42
24 باب صفة صلاة الخوف وأقسامها 45
25 باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتها 49
26 كتاب الاستسقاء 53
27 كتاب الجنائز 57
28 باب المشي أمام الجنازة 57
29 باب المسلم ليس بنجس 57
30 باب مكان قبر آدم (عليه السلام) والتكبير عليه أربعا 58
31 باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعا وخمسا وقراءة الفاتحة 59
32 باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير 61
33 باب حثي التراب على الميت 63
34 باب الصلاة على القبر 64
35 باب صلاة الضحى في جماعة 66
36 باب جواز العمل القليل في الصلاة وما يلزم المغمى عليه من القضاء ووقت صلاة التطوع 67
37 باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا 68
38 باب الالتفات في الصلاة بعذر 69
39 باب الإشارة في الصلاة 70
40 باب من أدرك سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها 71
41 باب تكرار المساجد 71
42 باب الإعادة على من يصلي إلى رجل ينظر إليه مستقبله 72
43 باب تخفيف القراءة لحاجة 72
44 باب نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه 74
45 كتاب الزكاة 75
46 باب وجوب الزكاة بالحول 76
47 باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب 78
48 باب ليس في الكسر شئ 80
49 باب ما يجب فيه الزكاة من الحب 80
50 باب ليس في الخضروات صدقة 81
51 باب في العوامل صدقة 88
52 باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين 89
53 باب ما أدى زكاته فليس بكنز 90
54 باب زكاة الحلي 91
55 باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق 93
56 باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم 94
57 باب استقراض الوصي من مال اليتيم 96
58 باب زكاة الإبل والغنم 97
59 باب لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 102
60 باب بيان من يجوز له أخذ الصدقة 103
61 باب الغنى التي يحرم السؤال 105
62 باب تعجيل الصدقة قبل الحول 106
63 باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 109
64 باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وفرض الثمار 112
65 باب الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها 118
66 كتاب زكاة الفطر 121
67 باب في أوامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 135
68 باب في جزية كالمجوس وما روي في أحكامهم 135
69 كتاب الصيام 137
70 باب في وقت السحر 144
71 باب الشهادة على رؤية الهلال 146
72 باب 151
73 باب القبلة للصائم 160
74 باب الاعتكاف 179
75 باب السواك للصائم 182
76 باب الافطار في رمضان لكبر أو رضاع أو عذر أو غير ذلك 183
77 باب طلوع الشمس بعد الافطار 184
78 كتاب الحج 193
79 باب المواقيت 208