الصدقة حقة، وليست عنده، وعنده جذعة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين، أو عشرين درهما، فإذا بلغت الصدقة عليه حقة، وليست عنده، إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه، ويعطى معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت الصدقة عنده ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويعطى المصدق معها شاتين، أو عشرين درهما، فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منها، ويعطى معها شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض، وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويعطي المصدق شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض، وليست عنده، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه وليس معه شئ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا نقصت سائمة الغنم من أربعين شاة، شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشور فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة درهم، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها "، إسناد صحيح، وكلهم ثقات.
1967 - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا عبد الله ابن محمد بن أسماء، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة، وهو عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد ابن عبد الملك، فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها. ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام بن هانئ فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها، وهذا كتاب تفسيرها: " لا يؤخذ في شئ من الإبل الصدقة حتى يبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، حتى تبلغ عشرين، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت، فكان فيها فريضة بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن