1840 - حدثنا عبد الوهاب بن أبي حية، ثنا عيسى بن يوسف بن الطباع، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن يطيق ذلك؟ قلنا: ما أطقنا، قال: " كان يمهل حتى إذا كانت الشمس من مطلعها قدر مغربها صلاة العصر صلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من مطلعها قدر مغربها صلاة الظهر صلى أربع ركعات، ثم يصلي بعد الزوال أربعا، وبعد الظهر ركعتين وقبل العصر أربعا ".
* * * 10 - باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا 1 - 4 1841 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن السدي، عن يزيد مولى عمار: " أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء " 1842 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا موسى بن عيسى بن المنذر، ثنا أحمد بن خالد، ثنا خارجة، عن عبد الله بن حسين، عن الحكم بن عبد الله ح وحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أبو عمر محمد بن الفضل بن سلمة، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني إسماعيل بن داود بن عبد الله بن مخراق، عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين، عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس بشئ من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها فيصليها "، لفظهما واحد إلا أن