كتاب الوتر 1 - باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير 1 - 6 1615 - حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن خلف، ثنا شجاع بن الوليد، نا أبو جناب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الفجر ".
1616 - حدثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي، قال: وجدت في كتاب جدي وحدثني به أبي عن جدي، ثنا بقية، ثنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم علي ".
1617 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ قلت: خشيت الفجر فنزلت فأوترت قال: أو ليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت: بلى، قال: " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير ".
1618 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا داود بن رشيد، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عبيد الله بن عمر وموسى يعني ابن عقبة وعبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه كان يوتر على راحلته، ويصلي التطوع عليها حيثما توجهت به يومئ برأسه إيماء ".