فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما ".
1909 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق الراشدي، ثنا أمية بن الحارث، ثنا القاسم بن معن، عن إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، والوسق ستون صاعا ".
1910 - حدثنا محمد بن مخلد، ثنا اليسع بن إسماعيل، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، قال: أتى معاذ في وقص البقرة، فقال: " لم يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشئ " قال:
" وهن ما دون الثلاثين ".
1911 - حدثنا أبو سهل بن زياد، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا بقية، حدثني المسعودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا، أو جذعة، من كل أربعين بقرة بقرة مسنة، فقالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشئ، وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص، فقال: " ليس فيها شئ "، قال المسعودي: والأوقاص ما دون الثلاثين، وما بين الأربعين إلى الستين، فإذا كانت ستين ففيها تبيعان، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع، قال بقية: قال المسعودي: الأوقاص هي بالسين أوقاس، فلا تجعلها بصاد.
1912 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب: حدثني سليمان ابن بلال ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن بلال، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى اليمن، فقال: " خذ الحب من الحب والشاة من الغنم، والبعير من