البز صدقتها، ومن دفع دنانير أو دراهم، أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل الله، فهو كنز يكوى به يوم القيامة " كتبه من الأصل العتيق، وفي البز مقيد.
1917 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا جعفر بن محمد بن الحجاج الرقي، ثنا عبد الله بن معاوية، نا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها. وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته ".
1918 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق، انا سفيان، عن الأعمش ح وحدثنا أبو بكر، ثنا الحسن بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر والثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: " بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة، تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر ".
1919 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون، ثنا محمد بن سهل بن عسكر، ثنا عبد الرزاق، عن معمر وسفيان الثوري، عن الأعمش بإسناده مثله، وقال فيه سفيان الثوري: حالم، وقال معمر: حالمة.
1920 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أبو موسى، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ قال: " لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر ".
* * *