1883 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ".
1884 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة ".
1885 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن الفضل بن سلمة، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من خمس ذود شئ، ولا في أقل من أربعين من الغنم شئ، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شئ، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شئ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ، ولا في أقل من خمسة أوسق شئ، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر ".
* * *