ابن المنادي، ثنا أبو بدر، ثنا حارثة ح وحدثنا أحمد بن كامل، ثنا محمد بن سعد العوفي، ثنا أبو بدر، نا حارثة ح وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر، ثنا علي بن أحمد الجواربي، ثنا إسحاق بن منصور، حدثنا هريم، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول "، قال نصر: " لا زكاة في مال "، وقال الباقون: " ليس في المال زكاة ".
1873 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا محمد بن الحسين الحنيني، ثنا محمد بن الصلت، ثنا أبو كدينة، ثنا حارثة، مثله سواء.
1874 - حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا محمد بن سليمان الأسدي، ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ".
1875 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو كريب، ثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ".
1876 - حدثنا محمد، ثنا أبو كريب، ثنا ابن أبي زائدة، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة مثله.
1877 - ثنا عمر بن أحمد بن علي الدربي، ثنا محمد بن الوليد البسري، ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه ".
1878 - حدثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن عبيد الله العبدري، ثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال " إذا استفاد الرجل مالا لم يحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول ".