وعبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل، مثله.
1904 - حدثنا أبو صالح الأصبهاني، حدثنا الحنيني، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، يعلمان الناس أمر دينهم: " لا تأخذوا الصدقة، إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر ".
1905 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا أحمد بن الحسين النسائي بنان، ثنا محمد ابن يزيد بن سنان، ثنا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق، فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق ستون صاعا، ولا زكاة في شئ من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق، والوقية أربعون درهما ".
1906 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، حدثنا جدي، ثنا أبي، عن عبد الله بن سمعان، أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تؤخذ الصدقة من الحرث حتى يبلغ حصاده خمسة أوسق ".
1907 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا السيد بن عيسى، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت لكم عن صدقة أرقابكم وخيلكم، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم ".
1908 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعدان، ثنا شعيب بن أيوب ح وثنا أحمد بن إسماعيل الآدمي، ومحمد بن مخلد، قالا: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قالا: نا محمد بن عبيد ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن السري، ثنا يعلى بن عبيد، قالا: نا إدريس الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس