[296] باب: الأمر بترك تشميت العاطس إذا لم يحمد [1989] - حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا سليمان التيمي، ثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان قال: فسمت أو قال: فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر أو قال: فشمت ولم يشمت الآخر فقال: إن هذا حمد الله فشمته وإن هذا لم يحمد الله فلم أشمته.
[1990] - حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سليمان التيمي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الرجل: يا رسول الله شمت فلانا ولم تشمتني، قال: إنه حمد الله وإنك لم تحمده.
[1991] - حدثنا يوسف القاضي، ثنا عمرو بن مرزوق. أنبأ شعبة، ثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال له: يا رسول الله شمته ولم تشمتني، قال: إنه حمد الله تعالى فشمته وسكت أنت فلم تحمد الله فلم أشمتك.
[1992] - حدثنا سليمان بن المعافى، ثنا أبي، ثنا القاسم بن معن عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال: إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمده.
[1993] - حدثنا أبو حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي، ثنا معمر بن سهل الأهوازي، ثنا محمد بن إسماعيل الكوفي عن مالك بن مغول، عن سليمان التيمي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت على هذا ولم يشمت على هذا فقال: إن هذا حمد الله تعالى وإن هذا لم يحمد الله عز وجل.