ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال حدثنا
(٣١٥)