صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج ١٠ - الصفحة ٣١٥
ذكر نفي إيجاب القطع عن السارق الذي يسرق أقل من ربع دينار أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا أخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال حدثنا
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست