ذكر إباحة تفضيل القرح من الخيل على غيرها في الغاية عند السباق أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية ذكر الاخبار عن نفي جواز السباق الا في شيئين معلومين أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا وجعل بينهما محللا وقال لا سبق إلا في حافر أو نصل
(٥٤٣)