ذكر الحد الذي يقطع السارق إذا سرق مثله أو يقوم مقامه أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ذكر الحكم فيمن سرق من الحرز ما قيمته ثلاثة دراهم أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل السختياني بدمشق قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع
(٣١٢)