5 - باب حد السرقة ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان حدثنا حكيم بن سيف حدثنا عبيد الله بن عمرو عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولكن أبواب التوبة معروضة
(٣٠٨)