قال أبو حاتم رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اشترطي لهم الولاء لفظة أمر مرادها نفي جواز استعمال ذلك الفعل لو فعلته لا الأمر به والدليل على صحة هذا أنه صلى الله عليه وسلم في عقب هذا القول قام خطيبا للناس وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق لا لمن اشترط له ونظير هذه اللفظة في السنن قوله صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد في قصة النحل اشهد على هذا غيري أراد به الإعلام أنك لو فعلت هذا الفعل لم يجز لأنه جور ولو جاز شهادة غيره لجازت شهادته ولم يكن جورا ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عائشة أعانت بريرة في كتابتها من غير أن تكون قد اشترتها أو أعتقتها أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد ابن أبي بكر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم عنك صبة فأعتقك فعلت ويكون لي ولاؤك فذكرت ذلك بريرة
(١٦٨)