ذكر البيان بأن الشريك إذا أعتق نصيبه والمعتق معدم لم يكن على العبد شئ وقد عتق منه ما عتق أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيدا حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع عن بن عمر وعن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أساء مشاركتهم وليس على العبد شئ أبو معيد هذا اسمه حفص بن غيلان الرعيني من ثقات أهل الشام وفقهائهم ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لفك رقبته أخبرنا الفضل بن الحباب بخبر غريب حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة
(١٥٦)