ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لها النفقة والسكنى
(٦٣)