باب حد القذف ذكر البيان بأن القاذف امرأته عند عدم الشهود الأربعة بقذفه إياها أو تلكئه عن اللعان يجب عليه الحد لقذفه امرأته أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال أول لعان في الإسلام أن شريك بن سحماء أقذفه هلال بن أمية بامرأته فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال أربعة شهود وإلا فحد في ظهرك قال يا رسول الله إن الله يعلم أني صادق ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الجلد فأنزل الله والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به
(٣٠٢)