شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين قال أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة فقالت يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليها فقال أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها فإذا وضعت فأتني بها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من
(٢٨٩)