قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الخبر دال على أن هذا الحكم كان من الله جل وعلا على اختلفوا صفيه صلى الله عليه وسلم في أول ما انزل حكم الزانيين فلما رفع إليه صلى الله عليه وسلم في الزنى وأقر ماعز بن مالك وغيره بها أمر صلى الله عليه وسلم برجمهم ولم يجلدهم فذلك ما وصفت على أن هذا آخر الأمرين من المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيه نسخ الأمر بالجلد للثيبين والاقتصار على رجمهما ذكر إيجاب الجلد على الأمة الزانية لمولاها وإن عادت فيه مرارا أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير
(٢٩٢)