ذكر الخبر الدال على أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شئ يجب أن يعقب يمينه الاستثناء أخبرنا محمد بن الحسين بن مكرم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف سليمان بن داود ليطوفن على مائة امرأة كل امرأة منهن تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله قال فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة نصف غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله كان كما قال
(١٨٠)