قال أبو حاتم عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فأمر بقطع السارق إذا ما سرق ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق الثمر ولا الكثر وأن لا قطع إلا في ربع دينار فكان المراد من الخطاب من الكتاب فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر
(٣١٨)