9 - باب السبق ذكر الإباحة للمرء أن يسابق بين الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال وكان عبد الله فيمن سابق بها
(٥٤١)