1 - باب الرجعة ذكر الخبر الدال على أن طلاق المرء امرأته ما لم يصرح بالثلاث في نيته يحكم له بها أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت بها قال واحدة قال آلله قال آلله قال هي على ما أردت
(٩٧)