16 - كتاب الطلاق ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها في طهرها لا في حيضها أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا بشر بن المفضل ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن بن عمر حدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فاستفتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض فقال مر عبد الله فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
(٧٧)