قال سماك فذكرته لسعيد بن جبير فقال رده النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات قال شعبة وقال الحكم ينبغي أن يرده أربع مرات وقال حماد مرة ذكر البيان بأن الإقرار بالزنى يوجب الرجم على من أقر به وكان محصنا أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث بن سعد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا أن رجلا
(٢٨٢)