(4) حدثنا ابن علية عن الوليد بن أبي هشام عن وهب بن كيسان قال: قال جابر ابن عبد الله من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل إلا خلف الامام.
(5) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن الجرير عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا.
(6) حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد في كل صلاة قراءة قرآن أم الكتاب فما زاد.
(7) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عباية بن ربعي قال: قال عمر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا.
(8) حدثنا ابن علية عن خالد عن عبد الله بن الحارث قال: جلست إلى رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فذكروا الصلاة وقالوا لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب قال خالد: فقلت لعبد الله بن الحارث هل سمعي أحدا منهم؟ قال: نعم خوات بن جبير.
(9) حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة.
(10) حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن محمد بن الحكم أن أبا وائل قرأ بفاتحة الكتاب وآية ثم ركع.
(11) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال: تجزئ فاتحة الكتاب قال: فلقيته بعد فقلت في الفريضة فقال: نعم.
(12) حدثنا عبد السلام بن حرب عن المغيرة عن إبراهيم قال: تجزئ فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها.
(13) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العالية البراء قال: قلت لابن عمر أفي كل ركعة أقرأ؟ فقال إني لأستحي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر وسألت ابن عباس فقال هو إمامك فإن شئت فأقل منه وإن شئت فأكثر.
(14) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى عن جابر بن زيد أنه قرأ (مدهامتان) ثم ركع.