(3) حدثنا زياد بن الربيع عن غالب القطان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على البصرة أما بعد فإنه من قبلك لك لا يدخلوا الحمام إلا بمئزر.
(4) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن داود الضبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال حرام عليه دخول الحمام بغير مئزر.
(5) حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن عبد الرحمن قال رأيت أبا جعفر دخل الحمام وعليه إزار إلى الركبتين وفيه أناس بغير إزار وكره أن يدخله بإزار وغيره ليس بإزار يقول يرى عورته.
(6) حدثنا حفص بن غياث عن أسامة بن زيد عن مكحول قال كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يدخل رجل الحمام إلا بمئزر ولا امرأة إلا من سقم.
(7) حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون إذا دخل أحدكم الحمام أو الفرات فليئتزر أو يلبس ثيابا.
(8) حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال رأيت عمر بن عبد العزيز يضرب صاحب الحمام ومن دخله بغير إزار.
(9) حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيدة قال رأيت عمر بن عبد العزيز يجلد في المنديل في الحمام ويعاقب صاحب الحمام.
(10) حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن شداد عن أبي عروة، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء.
(11) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه رفعة قال من دخله منكم فليستتر.
(12) حدثنا مالك بن إسماعيل عن كامل عن حبيب قال دخل الحمام عطاء وطاوس ومجاهد فأطلوا فيه.