عمن أخبره عن ابن المسيب قال: كان يحد (1) العبد والمرأة من غنائم القوم، قال: وأقول قال ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس:
ليس لهما سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم.
9453 - عبد الرزاق عن إبراهيم (2) عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب عن عمر قال: ليس للعبد نصيب من الغنائم، قال الحجاج: وأخبرني عطاء عن ابن عباس مثله.
9454 - عبد الرزاق عن إبراهيم قال: أخبرني محمد بن زيد (3) عن عمير مولى آبي اللحم قال: حضرت خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسهم لي، وأعطاني من خرثي (4) المتاع (5).
9455 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وإسماعيل بن أمية أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي (6) القربى، وعن قتل الصبيان، وعن العبيد، هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا؟
فكتب إليه ابن عباس: كتبت لي في سهم ذي القربى، فإن كان لنا حتى حرمناه قومنا، وكتبت في قتل الصبيان، فإن كنت تعلم منهم