9461 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبيد بن الأعجم قال: سألت ابن عباس عن الجعائل، فخرج علينا (1) من كل أربعة واحد، ومن كل ثلاثة واحد (2)؟ قال: إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس، وإن جعلته في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل (3).
9462 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا، هذا (4) في الجعالة (5).
9463 - عبد الرزاق عن ابن عيينة بن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: كان مسروق يجعل عن نفسه (6) إذا خرج البعث.
9464 - عبد الرزاق عن كثير بن عطاء (7) الجندي قال: