في سبيل الله تعالى والموت فيه سواء في الاجر لان أم حرام ماتت ولم تقتل ولا دلالة فيه لذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل انهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله ولكن قد ذكر مسلم في الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد وهو موافق لمعنى قول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله قوله في الرواية الأولى (وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته) وقال في الرواية الأخرى فتزوجها عبادة بن الصامت بعد فظاهر الرواية الأولى أنها كانت زوجة لعبادة حال دخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها ولكن الرواية الثانية صريحة في أنه إنما تزوجها بعد ذلك فتحمل الأولى على موافقة الثانية ويكون قد أخبر عما صار حالا لها بعد ذلك قوله (وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد) هكذا
(٦٠)