الانتباذ وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير ولم يغل وهذا جائز باجماع الأمة وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصه فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنه بعد الثلاث قوله (سقاه الخادم أو صبه) معناه تارة يسقيه الخادم وتارة يصبه وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الاسكار سقاه الخادم ولا يريقه لأنه مال تحرم إضاعته ويترك شربه تنزها وإن كان قد ظهر فيه شئ من مبادئ الاسكار والتغير أراقه لأنه إذا أسكر صار حراما ونجسا فيراق ولا يسقيه الخادم لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه وأما شربه صلى الله عليه وسلم قبل الثلاث فكان حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلا والله أعلم وأما قوله في حديث عائشة (ينبذ غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة) فليس مخالفا لحديث ابن عباس في الشرب إلى ثلاث لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة وقال بعضهم لعل حديث عائشة كان زمن الحر وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل الثلاث وقيل حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه وحديث ابن عباس في كثير لا يفرغ فيه والله أعلم قوله (فإن فضل منه شئ) يقال بفتح الضاد وكسرها وقد سبق بيانه مرات
(١٧٤)