أوسق وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفى كل خمس من الإبل السايمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابنت لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين فان زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين فان زادت على ستين واحدة ففيها جدعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فان زادت واحدة على خمسة وسبعين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جدعة وفى كل أربعين باقورة بقرة وفى كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فان زاد على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة فان زادت فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا يوجد في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة وما اخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ وفى كل أربعين دينارا دينار * ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيت محمد إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفى سبيل الله وابن السبيل وليس في رقيق ولا في مزرعة ولا عما لها شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وانه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ قال وكان في الكتاب ان أكبر الكباير
(٣٩٦)