المسلمين عل وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل ذود شاة (1) فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها ابنة فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بغلت احدى وستين ففيها جدعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت احدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وان يجعل معها شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده جدعة - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين - ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده الا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده الا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما - ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ ومن لم يكن عنده الا أربع فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة - فإذا زادت على عشرين ومائة فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين - فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كانا من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما
(٣٩١)