بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال الا تسعين مائة فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها * هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه * هكذا إنما تفرد باخراجه البخاري من وجه اخر عن ثمامة بن عبد الله وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري * (أخبرنا) أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا أحمد بن سلمة وإبراهيم بن أبي طالب (قالا) ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ النضر بن شميل ثنا حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن انس يحدثه عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ذكر الحديث بنحو من حديث موسى بن إسماعيل عن حماد بطوله (ولهذه) الألفاظ شاهد من حديث الزهري عن سالم عن أبيه (أخبرناه) أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد الشعراني ثنا محمد بن عبد الله النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه في خمس من الإبل شاة وفى عشرة شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فان كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون وفى الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة على المائتين فيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فان كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شئ حتى يبلغ المائة ولا يفرق بن مجتمع ولا يجمع بين متفرق
(٣٩٢)