مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب * قال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاة ثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا فيأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر * هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الاحكام التي في حديث ثمامة عن انس الا ان الشيخين لم يخرجاه لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقه يحيى ابن معين ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب ودخل منه نيسابور سمع جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر ابن عبد الله بن رزين وأخيه عمر بن عبد الله وغيرهما ويصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين (أخبرناه) أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي (و) أبو بكر محمد بن أحمد المزكى المروزيان بمرو (قالا) أنبأ أبو الموجه محمد بن عمرو أنبأ عبدان بن عثمان أنبأ عبد الله بن المبارك أخبرني يونس بن يزيد وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه واللفظ له أنبأ أبو المثنى ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن أبي شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله التي كتب الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين امر على المدينة فامر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد فامر الوليد عماله بالعمل بها ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم امر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين وأمرهم بالعمل بما فيها ولا يتعدونها وهذا الكتاب يفسره لا يؤخذ في شئ من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلع خمس عشرة فإذا بغلت خمسة عشرة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ
(٣٩٣)