عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار وبنصف دينار * هذا حديث صحيح فقد احتجا جميعا بمقسم بن نجدة فاما عبد الحميد (1) بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون * (وشاهده) ودليله (ما حدثنا) علي بن حمشاذ العدل ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر ثنا جعفر بن سلمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار * قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا ونحن على أصلنا الذي أصلناه ان القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة * (حدثني) علي بن عيسى ثنا مسدد بن قطن عن عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا في فور حيضتنا ان نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يملك إربه * هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما أخرجا في هذا الباب حديث منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمر إحدانا إذا كانت حائضا ان نتزر ثم يضاجعنا (حدثنا) أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ثنا زهير بن محمد ثنا (2) عبد الله بن محمد بن عقيل (وأخبرنا) عبد الله بن الحسين القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا زكريا بن عدي ثنا عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وآله استفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله انى امرأة أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم قال انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال رسول الله
(١٧٢)