زريع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض فذكر بنحوه * (واما حديث) معمر (فأخبرناه) أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن يحيى عن عياض فذكره بنحوه * (قد) اتفق البخاري ومسلم على اخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع * (منها) حديث أبي هريرة فاليد زناها اللمس (وحديث) ابن عباس لعلك مسست * و (حديث) ابن مسعود أقم الصلاة طرفي النهار * وقد بقي عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره * (منها ما حدثناه) أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني (و) أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر (قالا) ثنا السرى بن خزيمة ثنا العقبى ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما كان يوم أو قل يوم الا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها * (ومنها ما حدثناه) أبو بكر بن إسحاق أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله في قوله عز وجل أو لامستم النساء قال هو ما دون الجماع وفيه الوضوء * (ومنها ما أخبرني) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد ثنا جدي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها * (ومنها ما أخبرني) عبد الله بن محمد بن موسى أنبأ محمد بن أيوب أنبأ إبراهيم بن موسى (و) يحيى بن المغيرة (قالا) ثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل انه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا وضوءا حسنا ثم قم فصل قال وانزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية قال فقال هي لي خاصة أم للمسلمين عامة (1) هذه الأحاديث والذي ذكرتها (2) ان الشيخين اتفقا عليها غير أنها مخرجة في الكتابين
(١٣٥)