وفي الحديث (346) من الجزء الأول، من قرب الإسناد، ص 50 ط الأول: عن ابن علوان عن جعفر بن محمد، قال،: حدثني زيد بن أسلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عمن أحدث حدثا أو آوى محدثا ما هو؟ فقال: من ابتدع بدعة في الاسلام، أو مثل بغير جسد (كذا) أو من انتهب نهبة يرفع المسلمون إليها أبصارهم، أو يدفع عن صاحب الحدث، ان ينصره ان يعينه.
وفي ترجمة الشافعي محمد بن إدريس من تاريخ دمشق: ج 47 ص 128:
ان رسول الله حرم مدينة كما حرم إبراهيم مكة.
وأيضا قال ابن عساكر في ترجمة الرميلي: مكي بن عبد السلام المقدسي من تاريخ الشام: 57 ص 12 معنعنا عن علي عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم (30).
وفي ترجمة مسلم بن عقبة من تاريخ دمشق ج 55، ص 44 أخبرنا أبو سعد البغدادي وأبو بكر اللفتواني وأبو طاهر محمد ابن أبي نصر ابن أبي القاسم، قالوا: أخبرنا محمود بن جعفر بن محمد، أخبرنا عم والدي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن جعفر، أخبرنا إبراهيم بن السندي بن علي أخبرنا الزبير بن بكار، حدثني عبد الله ابن نافع، عن عبد الله بن نافع (كذا) عن محمد بن المنكدر، عن ابن أخي جابر بن عبد الله ان جابر بن عبد الله كان قد ذهب بصره فلما كان يوم الحرة خرج فأتاه حجر وهو بيني وبين ابنه