من الكافي: ج 6، ص 179، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه - أو قال:
محمد بن يحيى - عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال:
ان أبا نيزر، ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين.
أقولا: النبيه لا يستريب في كون هذه القطعة قبسا من ذلك النور، وإنما اقتصروا عليها لكونها الشاهد للغرض الذي عنونوا له الباب، كما لا يخفى على من له أنس بصنيع العلماء.
ورواها أيضا مع التالي شيخ الطائفة (ره) في الحديث (55) من الباب الأول، من كتاب الوقوف والصدقات، من التهذيب: 9، ص 146 ط 2، عن الشيخ المفيد، وعن الحسين بن عبيد الله الغضائري، وعن أحمد بن عبدون كلهم، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بعث إلي أبو إبراهيم عليه السلام: هذا ما أوصى به وقضى في ماله علي عبد الله، الخ.
ورواها أيضا عن أبي الحسين ابن أبي جيد القمي، عن محمد بن الحسن ابن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد - إلى آخر ما تقدم -.
ورواها أيضا بهذه الطرق، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد - إلى آخر ما مر -.
ورواها عن التهذيب في الحديث الرابع، من الباب العاشر، من كتاب الوقوف والصدقات، من وسائل الشيعة: ج 13، ص 312 من الطبعة الثالثة.